عن قضاء صلاة الليل قال: " نعم بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل " (1).
وقال المفيد رحمه الله: يكره النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها. وأجاز قضاءها بعد الصبح والعصر (2)، ومنع أبو حنيفة ومالك من قضاء النوافل في أوقات النهي، وابتدائها وإن كان لها سبب (3) - وعن أحمد روايتان (4) - لعموم النهي (5)، والجواب: الخاص مقدم.
مسألة 48: النهي إنما هو كراهة عند علمائنا لا نهي تحريم لتعارض الأحاديث في المنع والتسويغ، وورود لفظ الكراهة، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأن النهي يدل على التحريم (6)، وهو ممنوع خصوصا مع قيام المعارض.
إذا عرفت هذا فإن النهي عن التنفل لا عن الفرائض، فلا يكره عندنا قضاء الفرائض، ولا ابتداؤها في هذه الأوقات - وبه قال علي عليه السلام، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وأحمد بن حنبل (7) - لقوله عليه السلام: