قال الشافعي، وأحمد في رواية (1) - لأن الردة غير مسقطة على ما تقدم، ولأنه قد كان واجبا عليه ومخاطبا به قبل الردة فبقي الوجوب بحاله لأنه لم يأت به، وقال أبو حنيفة: لا يجب (2). لما تقدم.
ب - لو شرب مسكرا، أو دواء مرقدا، أو مزيلا للعقل فإن علم حاله وجب عليه القضاء وإلا فلا.
ولو شرب دواء فذهب عقله فإن شربه للتداوي وليس الغالب فيه ذهاب العقل سقط القضاء، وإن شربه لزوال عقله لم يسقط.
ولو شرب مسكرا لم تصح صلاته إن لم يحصل ما يفعله، ولا يسقط عنه فرض الصلاة بذلك لإجماع العلماء على تكليف السكران لقول علي عليه السلام: " إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه جلد المفتري " (3). فألزمه الصحابة بذلك حكم الافتراء في حال سكره.
ج - لو ارتد ثم جن فالوجه عدم قضاء أيام الجنون، وكذا لو سكر ثم جن لسقوط التكليف.
وقال الشافعي: يقضي المرتد أيام الجنون، وفي قضاء السكران وجهان: القضاء لأن السكران يغلظ عليه أمر الصلاة كالمرتد، والمنع لأن المرتد في أيام جنونه مرتد حكما، والسكران في دوام الجنون ليس بسكران قطعا (4). ولو ارتدت المرأة، أو سكرت ثم حاضت لم يكن عليها قضاء أيام