فقد أدرك ظهره، ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان (1).
والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر؟ قولان عنده (2)، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا، وإلا فلا، ويحمل قول ابن عباس على الاستحباب.
وقد روي من طريق الخاصة نحوه، قال الصادق عليه السلام: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " (3) وهو محمول على إدراك ما زاد على أربع، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل.
ب - بإدراك أربع وتكبيرة، أو ثلاث وتكبيرة (4).
ج - أنها تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة (5).
د - بإدراك ركعة وتكبيرة.
ب - لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعة - وهو أحد قولي الشافعي - لأنه (لا صلاة إلا بطهور) (6) فلا يدرك الصلاة بدون إدراك الطهور، وأصح وجهي الشافعي: المنع، لأن الطهارة لا تشترط في الإلزام بل في الصحة (7).