فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٧٤
وتكبيرة على قول ووجهه انا جعلنا وقت العصر وقتا للظهر ومعلوم انه لو أدرك من وقت الظهر ركعة أو تحريمة يلزمه الظهر فكذلك إذا أدرك من وقت العصر لأنا لا نعتبر امكان فعل الصلاتين فيكفي ادراك وقت مشترك والقول الثاني انه لا يلزم به بل لابد من زيادة أربع ركعات بعد ذلك القدر لان إنما نجعلها مدركة للصلاتين حملا على الجمع وإنما يتحقق صورة الجمع إذا تمت إحدى الصلاتين
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست