الطهارة إن كان محدثا في أول الوقت، ولو كان متطهرا لم يشترط قدر زمانها.
وعند الشافعي يشترط إن كان ممن لا يصح طهره قبل الوقت كالمتيمم، والمستحاضة، وإن كان ممن يصح طهره قبل الوقت فوجهان: الاعتبار، لأن الصلاة لا تصح بدونها. وعدمه، لأن الطهارة لا تختص بوقت (1).
ب - لو أدرك من أول الوقت مقدار ركعة أو ركعتين، ثم طرأ العذر لم يلزمه قضاء الصلاة عندنا بعد العذر - وبه قال الشافعي - لعدم تمكنه من الفعل، وقال بعض الشافعية: يجب القضاء كما لو أدرك هذا الوقت من آخره (2)، والفرق تمكنه من إتمام الفعل لو أدرك قدر الركعة آخر الوقت بخلاف صورة النزاع فإنه لا يتمكن من إتمامه.
ج - لو أدرك من أول الوقت مقدار خمس ركعات لم يلزمه العصر - وهو ظاهر مذهب الشافعية - لما تقدم (3)، وقال بعضهم: يلزمه العصر كما لو أدرك هذا الوقت من آخر وقت العصر يلزمه قضاء الظهر، والفرق أن وقت الظهر جعل وقتا للعصر على سبيل التبع للظهر، ولهذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر لم يصح ولم يلزم العصر بإدراكه، وأما وقت العصر فقد جعل وقتا للظهر لا على سبيل التبع للعصر، بل إنه لو ابتدأ بالظهر قبل العصر صحت صلاته (4). أما لو مضى مقدار الطهارة وأداء ثمان ركعات فإن الصلاتين تجب عليه عندنا، إذ وقت العصر بعد الفراغ من الظهر، وقال الشافعي: تجب الظهر خاصة (5).