بإدراك خمس.
و - قال الشيخ في التهذيب: الذي أعول عليه أن المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس - قبل أن يمضي منه أربعة أقدام - فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر، وإن طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس (1).
وهو بناء على الأقدام، والراوي الفضل بن يونس (2) وهو واقفي.
ز - قد بينا أن إدراك الركعة سبب لإدراك الفريضة إجماعا، لكن الخلاف في أنه يكون مؤديا للجميع، أو قاضيا لما يقع خارج الوقت؟.
وعندي فيه إشكال ينشأ من قوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح) (3). ومن أنها عبادة موقتة فعلت بعد خروج وقتها، ولا معنى للقضاء سوى ذلك.
إذا ثبت هذا فإن قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ينوي القضاء أم لا؟
الأقرب العدول بالنية إليه إذ الأفعال إنما تقع على الوجوه والاعتبارات المقصودة.
وللشافعي ثلاثة أوجه: المذكوران، وكون الجميع قضاءا نظرا إلى آخر الصلاة (4) - وهو اختيار المرتضى (5) - وله قول رابع: إن أدرك ركعة في الوقت