والظهر والمغرب فلا يلزم بزوال العذر في آخر وقت الواحدة من هذه الصلوات سوى تلك الصلاة والقسم الثاني هو العصر والعشاء فيجب على الجملة بادراك وقت العصر الظهر وبادراك وقت العشاء المغرب خلافا لأبي حنيفة والمزني قال صاحب المعتمد وقول مالك يشبه ذلك لنا ما روى عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر (بركعة يلزمها المغرب والعشاء) وأيضا فان وقت العصر وقت الظهر في حاله العذر ففي حالة الضرورة وهي فوق العذر أولى وإذا عرفت ذلك فينبغي أن يعرف أن صاحب الكتاب إنما فرض الكلام في وقت العصر حيث قال في الفصل السابق كما لو طهرت الحائض قبل الغروب لان العصر من القسم الثاني فأراد ان يرتب لزوم الظهر عليه بعد بيان حكم العصر فقال وهل يلزمها الظهر بما يلزم به العصر إلى آخره وشرح ذلك أن الشافعي رضي الله عنه بعد الجزم بأن الظهر قد يلزم بادراك وقت العصر اختلف قوله في أنه بما ذا يلزم فأصح قوليه انه يلزم بما يلزم به العصر وذلك ركعة على قول
(٧٣)