فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٧٩
فيه قولان أحدهما نعم لان الصلاة إنما تمكن بعد تقديم الطهارة وأصحهما لا لأن الطهارة لا تختص بالوقت ولا تشترط في الالزام وإنما يشترط في الصحة ألا ترى أن الصلاة تلزم على المحدث ويعاقب على تركها وإذا جمعت بين الأقوال التي حكيناها حصل عندك في القدر الذي يلزم به كل صلاة
(٧٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست