لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أذن المؤذن، وطلع الفجر صلى ركعتين (1)، وقال الصادق عليه السلام وقد سئل عن ركعتي الفجر: " صلهما قبل الفجر، ومع الفجر، وبعد الفجر " (2).
وقال الشافعي: ما لم يصل الصبح، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله تأخيرهما عن الفرض، وله قول: إلى طلوع الشمس، لأنهما تابعتان للفريضة، وكان وقتهما وقت الفريضة، وبعض الشافعية قال: يمتد وقتهما إلى زوال الشمس كالوتر (3).
فإن ظهرت الحمرة ولم يصلهما بدأ بالفرض، وقضاهما بعد الغداة لقول الرضا عليه السلام وقد سئل عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال:
" يؤخرهما " (4).
وروي استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاهما قبله، قال الباقر عليه السلام: " إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ وأصلي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت بعد عند الفجر أعدتهما " (5).
البحث الثالث: في وقت المعذورين.
ونعني بالعذر ما أسقط القضاء، وبوقت المعذورين الوقت الذي يصير فيه الشخص من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال الأسباب المانعة من الوجوب، وهي أربعة: الجنون، وفي معناه الإغماء، والصبي، والكفر،