* (أقم الصلاة طرفي النهار) * (1) وقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (2). ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " وقت العصر إلى غروب الشمس " (3).
وقال الشيخ في الخلاف: إذا صار ظل كل شئ مثليه للمختار، وللمعذور إلى الغروب (4)، وهو وجه الشافعي (5).
وقال أبو سعيد الأصطخري: إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر - وبه قال مالك، والثوري، وأحمد في رواية (6) - لحديث جبرئيل عليه السلام: (أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ مثليه، ثم قال: الوقت فيما بين هذين الوقتين) (7).
ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن عليه السلام: " كما أن رجلا لو أخر العصر إلى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه " (8) وهما محمولان على الأفضلية.
قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس