وللشيخ قول آخر: أنه ثلث الليل (1)، وهو القول الثاني للشافعي - وبه قال أبو هريرة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد في رواية (2) لأن جبريل عليه السلام صلى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل (3) ولأن الثلث متيقن، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه.
وقال أبو حنيفة: آخره طلوع الفجر (4) - وهو رواية لنا (5) - لقوله عليه السلام: (لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى) (6) ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل يدخل وقت صلاة الليل، ولم يتعرض في الحديث للوجوب.
واختلفت الشافعية فقال بعضهم: إذا خرج النصف، أو الثلث فقد خرج وقت الاختيار، ووقت الأداء باق إلى طلوع الفجر (7)، وعلى قياس قول أبي سعيد يخرج الوقت (8)، وقال أبو حامد: إذا خرج ثلث الليل فات الوقت (9).