فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
ركعتين (والثاني) أن الركعة الفردة ليست بصلاة عنده وعندنا هي صلاة لما سبق ولو نوى صلاة تطوع ولم ينو واحدة ولا عددا فهل يجوز الاقتصار على واحدة حكى في التتمة فيه وجهين مبنيين على ما لو ندر صلاة مطلقة هل يخرج عن العهدة بركعة أم لا بد من ركعتين وينبغي أن يقطع بجواز الاقتصار على واحدة لأنه وان نوى ركعتين فصاعدا يجوز له الاقتصار على واحدة فعند الاطلاق أولي ان يجوز (وقوله) وله أن يتشهد بين كل ركعتين ينبغي أن يعلم بالواو لامرين (أحدهما) أن صاحب البيان حكى وجها انه لا يجلس الا في الأخيرة والثاني أنا حكينا عن بعض الأصحاب انه لا يزيد على تشهدين وان كثرت الركعات وذلك القائل لا يجوز التشهد بين كل ركعتين (وقوله) أو في كل ركعة اعلم بالحاء لأنه يقول بتشهد بين كل ركعتين وبالواو لان كثيرا من الأصحاب قالوا إنه بالخيار بين أن يصلي بتشهد واحد وبين ان يتشهد بين كل ركعتين والتخيير بين الشيئين ينفى التمكن من شئ ثالث (وقوله) والأحب مثني مثنى معلم بالحاء لما سبق * قال (وأظهر الأقوال أن النوافل المؤقتة تقضي (ح م) كما تقضي الفرائض وركعتا الصبح بعد فرض الصبح أداء وليس بقضاء) * غرض الفصل يتضح برسم مسألتين (أحدهما) في وقت الرواتب وهي ضربان (أحدهما) الرواتب التي تسبق الفرائض ويبقى وقت جوازها ما بقي وقت الفريضة ووقت اختيارها ما قبل الفريضة مثاله ركعتا الفجر يدخل وقتهما بطلوع الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس والاختيار تقديمها على صلاة الفجر وحكى جماعة منهم صاحب البيان أن وقت ركعتي الفجر يبقي إلى الزوال ويكون أداء وان خرج وقت الفريضة (والضرب الثاني) الرواتب المتأخرة عن الفرائض فيدخل وقتها بفعل الفرائض لا بدخول وقتها كما ذكرنا في الوتر وآخر وقتها يخرج بخروج وقت الفرائض كما في الضرب الأول لأنها تابعة للفرائض وحكي في التتمة في الوتر قولا آخر أن وقت الوتر يبقى إلى أن يصلى الصبح ولا يخرج بطلوع الفجر لظاهر ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " صلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " (1) وهذا
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 282 ... » »»
الفهرست