فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
وسلم تيمم بضربتين مسح بأحدهما وجهه (1) وبالضربة الواحدة لا يصل التراب إلى منابت الشعور وفيه وجه أنه يجب ايصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب ايصال الماء إليها اعطاء للبدل حكم الأصل والفرق ظاهر لعسر ايصال التراب إلى منابت الشعور وهل يجب مسح ظاهر المسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه فيه قولان كما في الوضوء قال [السادس مسح اليدين إلى المرفقين (م) فيضرب ضربة واحدة لوجهه ولا ينزع خاتمه ولا يفرج أصابعه وينزع ويفرج في الضربة الثانية ويمسح إلى المرفقين ولا يغفل شيئا] يجب استيعاب اليدين إلى المرفقين بالمسح في التيمم كما يجب الاستيعاب بالغسل في الوضوء لما روى أنه صلى الله عليه وآله تيمم فمسح وجهه وذراعيه (2) والذراع اسم للساعد إلى المرفق وروى أنه صلى الله
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: التيمّم (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست