فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
ولا يمسح الوجه بما بين الأصابع وما لم يمسح الوجه لا يدخل وقت مسح اليدين حتى يقدر الاحتساب به عن اليدين فلا فائدة في التفريق وأما في الضربة الثانية دخل وقت مسح اليدين فيفرق حتى يستغنى عن ايصال التراب إليها مما على الكف وصوبه آخرون وقالوا فائدته زيادة تأثير الضرب في أثارة الغبار لاختلاف موضع الأصابع إذا كانت مفرقة وهذا أصح ثم القائلون بالأول اختلفوا في أنه هل يجوز أن يفرق في الضربة الأولى فقال الأكثرون نعم إذ ليس فيه الا حصول تراب غير مستعمل بين أصابعه فإن لم يفرق في الضربة الثانية كفاه ذلك التراب لها وان فرق حصل فوقه تراب آخر غير مستعمل فيقع المجموع عن الفرض وقال الأقلون ومنهم القفال لا يجوز ذلك ولا يصح تيممه لو فعل لان فرض ما بين الأصابع لا ينأتي بالضربة الأولى لوجوب الترتيب وحصول ذلك الغبار ولمنع وصول الثاني ولصوقه بالمحل ومن قال بالأول قال الغبار الأول لا يمنع وصول الثاني أو لا يمنع الوصول المعتبر ولهذا لو غشيه غبار في تقبله في السفر ثم تيمم يصح تيممه ولا يكلف نفض التراب أولا ثم إذا فرق في الضربتين وجوزنا ذلك أو فرق في الضربة الثانية وحدها فيستحب تخليل الأصابع بعد مسح اليدين على الهيئة المذكورة احتياطا ولو لم يفرق فيهما
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست