وروى عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه والله قال: (التيمم ضربة للوجه والكفين) (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ومسح بها جبهته وكفيه " (2) ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.
وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع (3) - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر، وجابر، وبه قال الشعبي، والحسن البصري، والثوري، ومالك، والليث (4) - للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.
ولقوله عليه السلام: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين) (5) وهي ضعيفة السند، طعن فيه أحمد بن حنبل (6).
وقال الزهري: يمسح إلى المنكبين والآباط (7) لأن عمار بن ياسر مسح