تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٩٢
وروى عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه والله قال: (التيمم ضربة للوجه والكفين) (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ومسح بها جبهته وكفيه " (2) ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.
وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع (3) - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر، وجابر، وبه قال الشعبي، والحسن البصري، والثوري، ومالك، والليث (4) - للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع.
ولقوله عليه السلام: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين) (5) وهي ضعيفة السند، طعن فيه أحمد بن حنبل (6).
وقال الزهري: يمسح إلى المنكبين والآباط (7) لأن عمار بن ياسر مسح

(١) سنن الدارمي ١: ١٩٠، سنن الترمذي ١: ٢٦٩ / ١٤٤، مسند أحمد ٤: ٢٦٣، سنن أبي داود ١: ٨٩ / ٣٢٧، سنن الدارقطني ١: ١٨٢ - ١٨٣ / ٢٨.
(٢) الكافي ٣: ٦١ / ١، التهذيب ١: ٢٠٧ / ٦٠١، الإستبصار ١: ١٧٠ / ٥٩٠.
(٣) حكاه المحقق في المعتبر: ١٠٧.
(٤) بداية المجتهد ١: ٦٨، المنتقى للباجي ١: ١١٤، المجموع ٢: ٢١١، مختصر المزني: ٦، السراج الوهاج: ٢٨، الوجيز ١: ٢١، كفاية الأخيار ١: ٣٦، الشرح الكبير ١: ٢٩٢، المبسوط للسرخسي ١: ١٠٧، عمدة القارئ ٤: ١٩، التفسير الكبير ١١: ١٧١، نيل الأوطار ١: ٣٣٣ - ٣٣٤، المحلى ٢: ١٥٢، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٧.
(٥) سنن الترمذي ١: ٢٧٠ / ١٤٤، سنن الدارقطني ١: ١٨٠ و ١٨١ / ١٦ و ٢١، سنن البيهقي ١: ٢٠٧.
(٦) المغني ١: ٢٧٩، الشرح الكبير ١: ٣٠٩.
(٧) المجموع ٢: ٢١١، بداية المجتهد ١: ٦٩، تفسير القرطبي ٥: ٢٤٠، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٨٧، عمدة القارئ ٤: ١٩، التفسير الكبير ١١: ١٧١، المحلى ٢: ١٥٣، نيل الأوطار ١: ٣٣٤.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست