السلام: (إنما يكفيك أن تصنع هكذا) وضرب بيده الأرض ثم نفخها (1).
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل " (2).
وعند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى: * (منه) * (3) وهي للتبعيض فيجب المسح بجزء منه، والمسح منه لا يوجب المسح به.
إذا ثبت هذا فإنه يجوز التيمم به اختيارا، ومنع الشافعي اضطرارا أيضا وجعل حكمه حكم الفاقد (4).
د - لو لم يجد إلا الثلج، قال المرتضى: تيمم بنداوته (5). وأوجب الشيخان الوضوء به مسحا به كالدهن (6).
والتحقيق: أنه إن سمي غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا وإلا فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء، وتجب الملاقاة والجريان، فتعذر الثاني لا يسقط الأول.
ولو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل وجب وإلا فالتراب لأنه بدل عن الغسل.
ولقول الكاظم عليه السلام وقد سأله أخوه عن الرجل الجنب، أو على