والشافعي في أحد الوجهين (1) - لأن النوافل أتباع الفرائض، وفي الآخر: لا يصح - وبه قال مالك - لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدي بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده (2).
ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في وجه (3) - لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة، وقال مالك، وأحمد، وأصح وجهي الشافعي: بالمنع (4) لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا، وهو ممنوع كالوضوء، وبعض الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا (5).
د - لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين (6) صح عندنا - وبه قال أبو حنيفة (7) - وللشافعي وجهان (8).
ه - إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا، وكذا يستبيح مس المصحف، وقراءة القرآن، ووطئ الحائض (9)، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي، والفريضة عندنا، خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان (10).