فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٦
مفروض فهو كمثله في الوضوء قال [الخامس أن يستوعب (ح) وجهه بالمسح ولا يلزمه ايصال التراب إلى منابت الشعور وان خفت] قال الله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) يجب استيعاب الوجه بالمسح بالتراب خلافا لأبي حنيفة حيث قال يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع حكاه الصيدلاني من أصحابنا وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة انه إذا مسح أكثر وجهه أجزأه لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (تيمم فمسح وجهه ويديه) (1) ومن لم يستوعب صح أن يقال ما مسح وجهه إنما مسح بعض الوجه وأيضا وانه عضو هو محل الفرض في الطهارتين يجب استيعابه في الوضوء فيجب في التيمم ولا يجب اتصال التراب إلى منابت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة عامة كانت أو نادرة كلحية المرأة لان النبي صلى الله عليه
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست