الجمع، كما إذا تنفل بينهما. والجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين، والتفريق ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة (1).
ج - لو نسي تعيين الفائتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا - وهو ظاهر - وعند أكثر الشافعية، لأن الفريضة واحدة والزائد وإن وجب فإنه تابع، وعند بعضهم يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع (2).
ولو ترك فريضتين من خمس أجزاه تيمم واحد عندنا، ولا يكفي عند الشافعي [إلا] (3) تيممان، لأنه لا بد أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان، بل إما أن يصلي الخمس بخمس تيممات أو يصلي ثماني صلوات بتيممين، فيصلي الفجر والظهرين والمغرب بتيمم ثم الظهرين والعشاءين بتيمم، فإن كانت الصبح والعشاء فقد صلاهما بتيممين، وإن كانت غيرهما فقد صلاهما في دفعتين بتيممين.
ولو ترك صلاتين من يومين، فإن كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد، وإن كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين لم يؤدهما إلا بأن يؤدي عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم، وخمسة بتيمم، أو بعشر تيممات (4)، وعندنا يجزي تيمم واحد للجميع.
د - يجوز أن يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل بتيمم واحد، وهو