للكاظم عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت فقال لا بأس ان تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك ويحتمل استمرار كراهة الحضور والكراهة في الحائض مستمرة حتى تطهر وتغتسل وهل يزول في الجنب بالتيمم عند تعذر الغسل وفيها بعد الانقطاع مع تعذره نظر من إباحته ما هو أقوى من ذلك كالصلاة ومن إن التيمم لا يرفع الحدث عنهما وأنه لا يشترك في صدق المشتق (بقاء المعنى المشتق صح) منه عندنا فيطلق عليهما حائض وجنب معه بل بعد الغسل لكن خرج ما بعده بالاجماع فيبقى الباقي وأولى الناس بغسله بل بجميع أحكامه أولاهم بميراثه لعموم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ولقول علي عليه السلام يغسل الميت أولى الناس به والمراد بتقديم الأولى بالميراث إن كل مرتبة من مراتب الإرث أولى مما بعدها إن كان وأما تفصيل تلك المرتبة في نفسها فلا تعرض إليه في هذه العبارة وسيأتي التنبيه على بعضه هنا والباقي في الصلاة عليه وقد ذكر المصنف وغيره هنا وفي الصلاة إن الرجال أولى من النساء مطلقا فلو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها إذن للماثل فلا يصح فعله بدون إذنه وربما قيل إن ذلك مخصوص بالرجل أما النساء فالنساء أولى بغسلهن ولم يثبت وامتناع المباشرة لا يستلزم انتفاء الولاية ومهما امتنع الولي من الاذن أو فقد سقط اعتبار إذنه فيأذن الامام ثم الحاكم قيل ثم المسلمون والزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها في كل أحكام الميت لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ولا فرق بين الدائم والمنقطع للاطلاق ويشترط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأنوثة مع الاختيار فيجب أن يغسل كل من المرأة والرجل مثله واتفاقا واستثنى من ذلك مواضع أحدها الزوجية فلا منع فيها بل يجوز لكل من الزوجين تغسيل الاخر اختيارا على أشهر القولين لان فاطمة عليها السلام أوصت أن تغسلها أسماء بنت عميس وعلي عليه السلام وغسلت أسماء زوجها بوصيته ولقول النبي صلى الله عليه وآله لبعض نسائه لو مت قبلي لغسلتك وروى محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا وشرط الشيخ في كتابي الاخبار في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الضرورة وتبعه جماعة وما تقدم من الاخبار وغيرها حجة عليهم والمشهور في الاخبار والفتوى أنه من وراء الثياب ويجب حمل ما أطلق من الاخبار عليه لوجوب حمل المطلق على المقيد والمراد بالثياب المعهودة وفي بعضها من فوق الدرع وذلك يقتضى استثناء الوجه والكفين والقدمين فيجوز أن تكون مكشوفة وهل يطهر الثوب بصب الماء عليه من غير عصر مقتضى المذهب عدمه وبه صرح المحقق في المعتبر في تغسيل الميت في قميصه من مماثله ومنع في الذكرى من عدم طهارته بالصب لاطلاق الرواية قال وجاز أن يجرى مجرى ما لا عين؟ عصره واختار المصنف رحمه الله جواز التجريد فيهما كما لو غسله مماثله ويختص اللمس بما جاز نظره من الأعضاء سواء جوزنا التجريد أم لا ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والمدخول بها وغيرها والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن ولا يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل عندنا بل لو تزوجت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض واعلم الاستدراك في قوله ويجوز لكل من الزوجين إلخ بعد قوله والزوج أولى لما تقدم من أن الولاية لا تستلزم جواز المباشرة ولأن الزوجة لم يستو لها ذكر وثانيها المملوكية على وجه فيجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة ومدبرته وأم ولده لأنهن في معنى الزوجة دون المكاتبة لتحريمها عليه بعقد الكتابة سواء المطلقة والمشروطة ولو كانت الأمة مزوجة أو معتدة لم يجز له تغسيلها وفي المولى منها والمظاهر منها ومن الزوجات نظر وجزم المصنف والشهيد في الذكرى بعدم المنع وأما تغسيل المملوكة لسيدها فإن كانت أم ولد
(٩٦)