امرأة فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها، فقلت كيف يصنع بها؟
قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
(1430) 75 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال:
يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.
(1431) 76 علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال: تغسل كفيها.
والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.
(1432) 77 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال: ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو محرم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال:
وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال: ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فلتغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
(1433) 78 سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف