لا لانتقاض تيممه مطلقا أو بالنسبة إلى غير هذه الصلاة، ولا لأجل صدق الوجدان والتمكن، لكونهما محلي نظر (1).
بل لأن مقتضى الآية: وجوب الوضوء أو التيمم عند إرادة كل صلاة، خرج ما خرج بدليل شرعي، فيبقى الباقي. مع أن المخرج - نحو صحيحة زرارة:
يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار؟ فقال: " نعم ما لم يحدث أو يصب ماء " (2) الحديث، وقريبة منها رواية السكوني (3) وغير ذلك - مخصوص بغير المورد (،)، بل يدل بضميمة الاجماع المركب [على] أن من أصاب الماء لا يصلي غير صلاة واحدة بتيمم واحد.
خلافا للمعتبر والروض والمدارك (5)، بل أكثر المتأخرين، لعدم التمكن من استعمال الماء، لتحقق المانع الشرعي، ولأن تيممه إن انتقض فيلزم بطلان الصلاة التي فيها أيضا، وإلا فلا وجه لإعادته، ولا معنى للانتقاض بالنسبة إلى صلاة دون أخرى.
وضعفهما ظاهر بعد ما ذكرنا.
والظاهر عدم جواز العدول إلى فائتة سابقة أخرى، لما ذكر من الأصل.
ج: لا فرق فيما ذكرنا من القطع والاتمام بين الفريضة والنافلة، لاطلاق