بأعلاها ملصقا باطن كفيه بها، ويجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى خلافا لابن الجنيد (1)، ثم مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم مسح اليسرى ببطن اليمنى، وأوجب ابن بابويه (2) استيعاب الوجه والذراعين والموالاة وإن كان بدلا عن غسل يجوز تفريقه، ولا يضر الفصل بما لا يعد تفريقا. والمباشرة بنفسه إلا مع العذر. وطهارة موضع المسح، ولو تعذر فالأقرب الصحة مع عدم تعدي النجاسة إلى التراب.
ولا يشترط خلو غير الأعضاء عن النجاسة في أقوى الوجهين، وتقدم الاستنجاء وإزالة النجاسة عليه إن اعتبرنا ضيق الوقت.
ويستحب السواك، والتسمية، وتفريج الأصابع عند الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع مستوعبا ما بقي، وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه. ولا يستحب تخليل الأصابع في المسح، ولا التكرار في المسح.
ويستباح به كل ما يستباح بالمائية حتى الطواف. ولا يبطل بالردة، ولا بنزع العمامة والخف ولا بظن الماء أو شكه. ويبطل بالتمكن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الصلاة تطهر، وبعدها لا إعادة، وفي أثنائها روايات (3) أقواها البناء ولو على التكبير، وجوز بعضهم العدول إلى النفل، وهو ضعيف.
ولو فقد الماء بعدها قبل التمكن من استعماله لم تجب إعادة التيمم، سواء كان في فرض أو نفل على الأقوى، نعم لو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء عند من قال به فالأقرب انقطاع الصلاة، وكذا لو وجد التراب في أثناء الصلاة لحرمة الوقت.