" يتيمم ولا يتوضأ " (1) دلت بترك الاستفصال على وجوب التيمم على من أجنب ووجد ماء الوضوء ولو سبقه تيمم آخر.
وقد يستدل (2) أيضا: باستصحاب وجوب التيمم عليه قبل التيمم ولو مع وجود الماء بقدر الوضوء واستصحاب حرمة الوضوء، وبأنه جنب، إذ لولاه لكان وجوب الغسل عليه عند التمكن - كما هو المجمع عليه - لوجود الماء خاصة وهو ليس بحدث إجماعا، مع أن حدثيته توجب استواء المتيممين في موجبه، ضرورة استوائهم فيه، ولكنه باطل قطعا، لأن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ. وإذا كان جنبا لا يجوز له الوضوء، لصحيحة زرارة: " ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " (3).
ويضعف الاستصحابان: بأن المسلم الوجوب والحرمة المقيدان، ومع ذلك يعارضهما استصحاب العدم قبل الجنابة.
والأخير: بأن للخصم أن يقول: وجوب الغسل عليه للجنابة السابقة دون المتصلة بالغسل، إذ لا مانع من أن يوجب الشارع الغسل على من أجنب في وقت ولو زالت جنابته بسبب آخر، وبأنه لا بد من حمل الماء في الصحيحة على ما يكفي الغسل، لمكان قوله: " فعليك الغسل " ولا خلاف في عدم جواز الوضوء حينئذ إن كان جنبا، ويكون خارجا عن محل النزاع.
خلافا للمحكي عن السيد في شرح الرسالة، فقال بوجوب الوضوء لو تمكن منه خاصة (4)، والتيمم بدلا عنه لو لم يتمكن، واختاره من الطبقة الثالثة في المفاتيح والذخيرة والحدائق (5)، لارتفاع الجنابة، وقدمنا جوابه، واستصحاب الإباحة