إطلاقها الخالي عن القائل، والمرجوحية عما تقدم من المعارضات بأشهريتها فتوى ورواية لو سلمت الدلالة، والرجوع إلى الأصل لو لم تسلم المرجوحية.
وللمحكي عن السيد في شرح الرسالة، فأوجبها إذا تيمم الحاضر لفقد الماء (1).
ويمكن أن يكون مستنده معارضة ما دل على عدم الإعادة مع بعض ما يظن دلالته على الإعادة مطلقا، كموثقة منصور، وترجيح الأول في المريض والمسافر بمرافقة الكتاب، والثاني في غيرهما بالاحتياط والاشتغال.
أو رفع اليد عن الأخبار مطلقا بناء على أصله، والعمل في المريض والمسافر بالكتاب، وفي غيرهما بما ذكر.
والجواب على التقديرين ظاهر.
وعن النهاية والمبسوط والاستبصار والتهذيب والمهذب والاصباح وروض الجنان (2)، فأوجبوا الإعادة على المتيمم للخوف على النفس إذا تعمد الجنابة، واستقربه في المدارك (3)، لصحيحة ابن سنان ومرسلة جعفر، المتقدمتين في الأمر السادس من الفصل الأول (4).
وهما غير ناهضتين لاثبات الوجوب، ولو سلم فتخصيصهما بالمتعمد ليس أولى من حملهما على الاستحباب.