والعيص (1)، المصرحة بقوله: " لا يعيد " الذي هو أعم من القضاء لغة، أو على عدم وجوب الإعادة في الوقت، كصحيحة زرارة (2) وموثقة ابن أسباط عن عمه (3)، وروايات أبي بصير وابن سالم وابن ميسرة (4)، أو على عدم وجوب القضاء كحسنة زرارة (5).
خلافا للمحكي عن القديمين، فأوجبا الإعادة إذا بلغ الماء في الوقت (6)، لصحيحة يعقوب (7)، وموثقة ابن حازم (8)، المتقدمتين في البحث المذكور.
ويضعفان: بالخلو عن الدال على الوجوب سيما الأخيرة، مضافا إلى