____________________
سقوط الآخر، وفيه نظر، لأنه إن أراد وجوب المماسة من حيث هي كذلك فممنوع، أو لكونها جزءا من مفهوم الغسل الذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان، فمسلم، لكن إنما يجب مع إمكان الجزء الآخر، لأن وجوبه إنما هو حال كونه جزءا لا مطلقا.
والأصح أنه إن لم يمكن استعمال الثلج في الوضوء والغسل بحيث يتحقق به الغسل المشتمل على الجريان، ولم يجد شيئا آخر يتيمم به فهو فاقد الطهورين، وهو مختار ابن إدريس (1).
قوله: (ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء).
أي: لو لم يجد ماء طاهرا، ولا ترابا طاهرا، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، فإن وجود النجس كعدمه، وكذا المشتبه به، لأن المطهر لا بد أن يكون طاهرا، وليس المراد ظاهر اللفظ، لأن سقوط الصلاة إنما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء وتراب، وغبار ووحل، وكأنه اعتمد على ما أسلفه آنفا.
إذا عرفت ذلك، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا، لأن الطهارة شرط للصلاة مطلقا لقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (2) وقد تعذرت، فيسقط التكليف بها لامتناع التكليف بما ليس بمقدور، ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط المشروط، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا، وهو باطل.
أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان:
أحدهما - وهو الأصح، واختاره المصنف (3) وجماعة - (4): السقوط لانتفاء المقتضي، فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت، ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولى.
والأصح أنه إن لم يمكن استعمال الثلج في الوضوء والغسل بحيث يتحقق به الغسل المشتمل على الجريان، ولم يجد شيئا آخر يتيمم به فهو فاقد الطهورين، وهو مختار ابن إدريس (1).
قوله: (ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء).
أي: لو لم يجد ماء طاهرا، ولا ترابا طاهرا، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، فإن وجود النجس كعدمه، وكذا المشتبه به، لأن المطهر لا بد أن يكون طاهرا، وليس المراد ظاهر اللفظ، لأن سقوط الصلاة إنما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء وتراب، وغبار ووحل، وكأنه اعتمد على ما أسلفه آنفا.
إذا عرفت ذلك، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا، لأن الطهارة شرط للصلاة مطلقا لقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) (2) وقد تعذرت، فيسقط التكليف بها لامتناع التكليف بما ليس بمقدور، ويلزم من سقوط التكليف بالشرط سقوط المشروط، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق، وإن انتفى خرج المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا، وهو باطل.
أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان:
أحدهما - وهو الأصح، واختاره المصنف (3) وجماعة - (4): السقوط لانتفاء المقتضي، فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت، ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولى.