وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شئ منهما؟
مقتض الأصل: عدم الشرطية، إلا أن يعلل الوجوب للصلاة: بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقل من الدرهم، وللوضوء: بحدثيته وعدم العفو إلا في مورد ثبت عنه العفو.
ولكن في الأول: منع اللزوم إلا إذا تعدى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم.
وفي الثاني: منع الحدثية، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.
نعم، تبطل الصلاة من جهة أخرى، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار.
وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها. وهو ضعيف جدا.
السادسة: غسلها كغسل الحائض في كل حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثة بالحدث الموجب له.
نعم، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبر فيه، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة.