لنا أن النفاس هو الدم المخصوص ولم يوجد، ولأن الأحكام المتعلقة بالنفاس كتحريم الوطئ، وإيجاب الغسل، منفية بالبراءة الأصيلة فيثبت في موضع الدليل.
مسألة: ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها، هذا مذهب الشيخين، قال في الخلاف: وما يخرج مع الولادة عندنا نفاس، وكذا قال في المبسوط، وقال علم الهدى في المصباح: النفاس هو الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة وهو اختيار أبي حنيفة، والتحقيق أن ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما ما يخرج بعد ظهور شئ من الولد فهو نفاس، لأن ما قبل ذلك هي حامل، ودم الحامل استحاضة على ما بيناه.
ويؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة يصبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما، قال: تصلي ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصلي [تصليها]، فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر " (1) وهذه وإن كان سندها فطحية، لكنهم ثقات في النقل، ولا معارض لها.
ويؤيدها الأصل، وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: " ما جعل الله حيضا مع حبل " (2) يعني إذا رأت الدم وهي حامل، لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق، ورأت الدم تركت الصلاة و " السكوني " عامي، لكنه ثقة، ولا معارض لروايته هذه، ولو وضعت مضغة كان كما لو وضعت جنينا، لأنه دم جاء عقيب وضع حمل، أما العلقة والنطفة فلا يتعين معهما الحمل، فيكون حكمه حكم دم الحائض.
مسألة: ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات: أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض، أما أن الأقل لا حد له، فهو مذهب أهل العلم، خلا محمد بن الحسن،