يومين " (1).
والمرويتين في العيون والعلل:
الأولى: " النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت،، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت " (2).
والثانية في علة قعود النفساء ثمانية عشر: " لأن الحيض أقله ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة، فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره " (3).
وصحيحتي ابن مسلم وسنان:
الأولى: كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: " ثماني عشرة، سبع عشرة " (4).
والثانية: * تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة " (5).
ويجاب عن الأول: بمنع الدلالة، إذ ليس فعلها حجة، ولم يثبت تقرير لها عليه من الحجة، بل المصرح به في بعض الأخبار أن قعودها للجهل، وأنها لو سألته (صلى الله عليه وآله)، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال.
ففي مرفوعة إبراهيم: سألت امرأة أبا عبد الله (عليه السلام)، فقالت: إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما، فقال أبو عبد الله