الحلية قبل هذه الأمور أصلا.
ومنه يظهر وجه عدم دلالة الثالثة أيضا، مضافا إلى أن الاستدلال بها إنما يكون له وجه لو عطفنا قوله: " حلت " على " أحب " ولا ضرورة تستدعيه، بل الظاهر أو المحتمل لا أقل: عطفه على قوله: " ويصيب " كما أنه عطف على قوله:
" تمسك " يعني بعد أيام القرء تمسك القطنة ويجوز وطؤها وتحل لها الصلاة.
هذا، مع ما في الجميع من أنهم يشترطون في حلية الصلاة الاحتشاء واستدخال القطنة والتلجم والاستثفار - كما يأتي (1) - ولا يمكن الوطء مع هذه.
الأمور، ولو أريد غير تلك الأمور من الأفعال لم يكن معنى حلية الصلاة، ولم يكن إرادته أولى من إرادة معنى آخر، كالحلية بأن تأتي بمقدماتها ثم يواقعها.
مضافا إلى أن حلية الصلاة - كما عرفت - إنما هي بعد الغسل أو الوضوء في الوقت مقارنا للصلاة، ولا تحل بغسل أو وضوء آخر، ولازمه عدم جواز الوطء إلا في أوقات الصلاة قبل إيقاعها، ولعلهم لا يقولون به، بل عدم جوازه أبدا، إذ بعد الغسل أو الوضوء يجب الاشتغال بالصلاة فورا، ولا تحل الصلاة بغسل آخر بعد الصلاة إلا أن تغتسل غسلا آخر للصلاة بعد الوقاع، فتأمل.
للثاني: قوله: " فحين تغتسل " في موثقة سماعة، المتقدمة في القليلة (2).
ورواية مالك: عن وطء المستحاضة: " ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها " إلى أن قال: " ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل " (3).
وقوله: " ولا يأتيها بعلها أيام قرئها " في صحيحة ابن عمار، السابقة (4)، بحمل القرء على الطهر بقرينة لزوم التكرار لولاه، حيث إنه منع عن قرئها أيام