الجفوف (1)، وحينئذ لا يثبت النفاس بالأصل والإجماع.
وجعل مجرد خروج الولد حدثا أكبر أو أصغر - كبعض العامة (2) - تشريع مردود.
وأكثره العشرة، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق (3)، والمقنع، والمقنعة، والشيخ، والقاضي (4)، والحلي، والحلبي، والمحقق (5)، والجعفي، وابن طاووس (6)، والفاضل في غير المختلف، والشهيد (7)، وأكثر المتأخرين، ونسبه الكركي، والهندي (8) - بل عن المبسوط - إلى أكثر، لمرسلتي المفيد، والرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر.
الأولى نقلها في المقنعة: " إن أقصى مدة النفاس عشرة أيام " (9).
والثانية نقلها عنه الحلي في أوائل السرائر: " لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض " (10) والثالثة: " والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل، فإن رأت الدم عملت كما تعمل