ثم إن هذا الدم إن استجمع شرائط الحكم بالحيضية حتى في الحامل - كما تقدمت - فهو حيض.
ويزيد على الشرائط هنا اشتراط تخلل أقل الطهر بالنقاء أو الدم، بين آخره وبين النفاس على الأظهر الأشهر، كما صرح به جماعة، بل عن الخلاف (1) نفي الخلاف عنه، وهو المحكي عن نهاية الفاضل والقواعد، والذكرى، وشرح القواعد للكركي، والروض (2)، واختاره والدي قدس سره.
لاطلاق الأخبار المذكورة المجوزة للصلاة، خرج عنها الجامع للشرائط مع تخلل أقل الطهر، بالاجماع المركب من كل من قال باجتماع الحيض مع الحبل إما مطلقا أو بشرط خاص، فيبقى الباقي.
ولو عارضها ما دل على حيضية دم الحامل مع الأوصاف في أيام العادة، لم يضر، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم الحيضية ولزوم العبادة.
مضافا في بعض الصور إلى قوله في صحيحة ابن مسلم -: " أقل ما يكون:
عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم، (3) بل في جميعها إلى مطلق الأخبار الدالة على أن أقل الطهر عشرة.
والاستدلال: بكون النفاس كالحيض، فيشترط تخلل العشرة بينهما؟
وباشتراط تخلله بين النفاس والحيض المتعقب له، فالمتقدم مثله، لعدم قول بالفرق، ضعيف:
أما الأول: فلعدم ثبوت التماثل المطلق، ومطلقه لو ثبت 2 لم ينفع، مع أنه لا ينفي حيضية الدم المتصل بالنفاس، لجواز حيضية المجموع بناء على ذلك.