المستحاضة " (1).
والمعتبرة. المتكثرة جدا، الآتية بعضها، المصرحة بأنها تجلس بقدر حيضها وتغتسل بعده، وأنه يغشاها زوجها بعد مضي عدة حيضها (2)، فإنها صريحة في عدم التجاوز عن العشرة وإن جاز الأقل أيضا، إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة ولو كانت مبتدأة أو مضطربة.
وما يأتي (3) من مرفوعة إبراهيم وخبر المنتقى، المصرحين بكون أكثره أقل من ثمانية عشر، إذ لا قول بغير العشرة في الأقل منها.
وبما ذكر يخصص عموم صحيحة ابن يقطين، المتقدمة.
خلافا للمختلف (4)، وللمحكي عن الفقيه، والسيد (5)، والإسكافي (6)، والديلمي (7)، فجعلوه ثمانية عشر مطلقا، وهو قول آخر للمفيد (8) أيضا.
للصحاح الدالة على جلوس أسماء في النفاس ثمانية عشر يوما، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) إياها بالغسل بعد مضي الثمانية عشر (9).
وموثقة ابن مسلم: عن النفساء كم تقعد؟ قال: " إن أسماء نفست، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن تغتسل في ثمانية عشر، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو