دليلنا: قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس " (1) فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوك، ولم يفصل.
وأيضا روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (2)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر، إذا لم يكن معك ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به (3).
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه، فيتيمم من غباره، أو من شئ معه، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (4). وأما وجوب الإعادة فيحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 108: من أجنب نفسه مختارا، اغتسل على كل حال، وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (5)، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.