بل وكذا لو خاف غيره على نفسه بذهاب من معه إلى تحصيل الماء، لظاهر الاجماع، ولزوم العسر على ذلك الغير لولاه، بل الظاهر الاجماع على سقوط الوجوب لو خاف الذاهب على الغير وإن لم يخف ذلك الغير لصغر أو جنون أو نوم.
ولا فرق بين أن يكون الخوف على الهلاكة أو الجراحة أو الضرب الشديد الذي يشق تحمله عادة، لاطلاق تعرض اللص والخوف منه، وصدق العسر.
وكذا لو كان الخوف على المال الكثير أو القليل الصادق على تلفه الضرر عرفا إذا كان خوفه لأجل القطع - ولو عادة - بالتلف، لأدلة نفي الضرر.
ولو كان خوفه لمجرد احتمال التلف أو مظنته ففيه إشكال، لعدم جريان أدلة نفي الضرر، إلا أن يكون المال كثيرا بحيث يكون في تعريضه في مظنة التلف عسر حتى تجري فيه أدلة نفيه، فيسقط وجوب التحصيل أيضا.
وظاهر المشهور: السقوط مع الخوف مطلقا على المال كذلك.
والاستدلال بروايتي الرقي وابن سالم (1) ضعيف، لصراحتهما في الخوف على النفس، ولذلك - مع وجوب تقديم أدلة وجوب الطهارة على ما يعارضها من أدلة نفي الضرر والحرج - ذهب بعض مشايخنا الأخباريين إلى عدم السقوط بالخوف على المال مطلقا (2).
وما ذكره من وجوب التقديم لا وجه له.
ومثل الخوف على النفس الخوف على البضع والعرض، لكون تعريضهما في مظنة الضياع حرجا وأي حرج.
وكذا الخوف الحاصل بسبب مجرد الجبن إذا كان شديدا يعد تحمله عسرا، وفاقا للمعتبر ونهاية الإحكام والتذكرة (3)، بل في اللوامع: عليه ظاهر الوفاق،