يكن بالعموم والخصوص المطلقين) (1) وإلا فالخاص مقدم كما فيما نحن فيه، مع أن تلك الأخبار الأربعة أيضا لها موافقة مع آية الغسل في غير المرضى.
وأما حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون على القطع - فمع كونه في حيز المنع جدا - إنما هو إذا لم يكن على عدم الوجوب دليل.
والقول بأنه أمر عقلي لا يقبل التخصيص، واه جدا؟ لأنه مخالف لما ثبت من الشرع قطعا من الأمور المضرة، كالجهاد والحج والزكاة والخمس، فإذا لم يجب دفع الضرر المقطوع بل وجب تحمله فكيف بالمظنون!؟
والقول بأن بعد أمر الشارع والقطع بأن بإزائها أجرا عظيما لا يكون ضررا، يجري في المقام أيضا.
وأما عدم التفرقة في الصحيحين بين المتعمد وغيره ظاهرا فغير ضائر، لأن الاجماع والمرفوعتين قرائن على التخصيص، وخروج بعض أفراد المطلق لا يوجب عدم حجيته في الباقي.
وكذا أعمية العنت، لأن بعد شموله للمشقة الشديدة يكون حجة فيها أيضا، سيما مع التأكد بقوله: " وإن أصابه ما أصابه " وسيما مع ذكر غسله عليه السلام مع شدة الرجع بحيث حملوه وغسلوه، وسيما مع ما في الصحيح الأول من حكاية حدوث المرض شهرا.
وأما دعوى ظهورهما في غير المتعمد فلا أعرف له وجها سيما الصحيح الثاني، بل استشهاده بفعله عليه السلام قرينة على التعمد، لما قد ثبت من عدم احتلامهم عليهم السلام.
وأما توهم عدم صراحة المرفوعتين في التضرر بالغسل فهو من الغرائب، إذ أمره عليه السلام بالتيمم مع الاحتلام قرينة على التضرر.
وأما الرد بضعف السند فهو عندي غير معتمد، وبمخالفة الشهرة فهو غير