في نهاية الفاضل والحبل المتين - في الغسل (1) - فعموم نحو: الميسور لا يسقط بالمعسور، مع عدم المانع منه في الغسل من بطلانه بفوات الموالاة يقربه، إلا أن عدم دلالته - كما ذكرنا مرارا - مضافا إلى ظواهر الصحاح - الثلاث لابن مسلم (2) والحلبي (3) وجميل (4)، ورواية الحسين بن أبي العلاء (5) يطرده.
هذا إذا كان مكلفا بطهارة واحدة، ولو كان مكلفا بطهارتين وكفى الماء لإحداهما فإن كفى للوضوء خاصة تعين، وإن كفى للغسل تخير على الأظهر، لأنهما فرضان مستقلان ولا مرجح.
بل مقتضى القواعد التخيير بين الطهارة من الخبث والحدث لو وجبتا ولا يكفي الماء إلا لإحداهما.
ولكن الظاهر الاتفاق على تقديم رفع الخبث والتيمم، كما صرح به في المعتبر والمنتهى والتذكرة (6).
وتؤيده صحيحة الحذاء: الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: " إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي " (7).
دلت بترك الاستفصال على تقديم غسل الفرج على وضوء الحائض.