وفي حاشية الإرشاد لفخر المحققين: أن مولانا الصادق (عليه السلام) اشترى وضوءه بمائة دينار.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فنفى الوجوب مع غلاء الثمن مطلقا، بل قال: يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد الماء (1)، وهو محتمل نهاية الفاضل (2)، لأن بذل الزائد ضرر وعسر وحرج، وهي في. الشريعة منفية، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله، كما في الأخبار (3).
ويضعف الأول: بأن الضرر وأخويه قد يثبت بالدليل، كما في جميع موارد بذل المال، والأخبار المتقدمة أدلة خاصة بالنسبة إلى أدلتها، لأن بذل القدر المذكور فيها ضرر وعسر لا محالة، فيجب تخصيصها بها، مع أن في قوله (عليه السلام): " وما يشتري بذلك مال كثير " (4) إشارة إلى منع الضرر والعسر.
والثاني: بأنه قياس باطل.
ولمحتمل المحكي عن الأكثر (5)، فنفوا الوجوب مع التضرر ببذل الثمن بحسب حال المكلف، كما هو أحد احتمالي كلامهم، أو في حال الشراء المقابل لزمان الاستقبال، كما هو الاحتمال الآخر، لأدلة نفي العسر والضرر.
ويضعف: بأن المراد بالضرر إن كان ما ذكرناه فهو كذلك، وإن كان ما دون ذلك فلا، لأخصية أخبار الشراء عن أدلة نفيها كما ذكر، بل ينافي تصريحهم بوجوب الشراء ولو كان بأضعاف ثمنه، واستدلالهم بحديث مائة درهم وألف ومائة ألف ومائة دينار، حيث إن كل ذلك ضرر ولو كان المكلف ذا سعة وثروة *