كثيرة، ولذا يستدلون على ثبوت خيار الغبن بتفاوت ما هو أقل من ذلك بأخبار نفي الضرر، وكذا في موارد كثيرة أخرى، والاجحاف الذي وقع في كلام بعضهم لا قدر معين له ولا دليل على نفيه في المقام، إلا أن يراد به ما ذكرناه.
وقد، يستدل له: بعدم تبادر صورة الاجحاف من الأخبار، وبجواز التيمم مع الخوف على قليل من المال في السعي إلى الماء، والنهي عن تضييع المال، وجواز المدافعة عنه.
ويضعف الأول: بمنع عدم التبادر جدا، بل ما صرح به فيها هو عين الاجحاف إن أريد به ما هو ظاهره.
والبواقي: بكونه قياسا مع الفارق وهو النص، والاجماع في بعض الموارد، ومفهوم الآية في المقام، وعموم قي الضرر الخالي عما يصلح للتخصيص في البواقي.
لا ما قيل من أن الحاصل بالبواقي عوض المال على غاصبه وهو منقطع، وبالمقام الثواب وهو دائم (1)، لتحقق الثواب فيها أيضا مع البذل اختيارا طلبا للعبادة، بل قد يجتمع فيها العوض والثواب معا.
فرع: لو وهب الماء أو أعيرت الآلة وجب القبول، على ما هو ظاهر الأصحاب، لصدق الوجدان. وكذا لو وهب ثمنهما أو وهبت الآلة، وفاقا للشيخ والمدارك - قدس سرهما - والمنتهى (2)، واللوامع، لما ذكر.
وخلافا للمعتبر (3)، بل للمحكي عن الأكثر، لاستلزامه المنة ولا يجب تحملها.
وفيه: أنه ربما يخلو عن المنة، وعلى فرضها ليس في تحملها الحرمة، بل ولا الضرر والمشقة، فيجب من باب المقدمة.