أن يكون الماء جامدا، فقال: " يغتسل على ما كان " حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد، فقال: " اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " (1).
وصحيحة سليمان: عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: " يغتسل وإن أصابه ما أما به " قال:
" وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح، فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صتوا علي الماء فغسلوني " (2).
تعارضتا مع الأخبار المتقدمة حيث إنها أوجبت التيمم على من ذكر مطلقا، وهما أوجبتا الغسل عليه، فخصت المتقدمة بغير المتعمد، وهما بالمتعمد، بشهادة المرفوعتين:
إحداهما: عن مجدور أصابته جنابة، قال: " إن أجنب نفسه فليغتسل، وإن كان احتلم فليتيمم " (3).
والأخرى: " إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه، وإن كان احتلم فليتيمم " (4).
مع أن بملاحظة الاجماع المحقق على سقوط الغسل عن غير المتعمد، واختصاص الصحيحين بالمتعمد قطعا، يصيران أخص مطلقا من أخبار التيمم،