4 (باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها) 2628 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: " من كثرت به الجروح والقروح، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإن التيمم يجزيه ".
2629 / 2 دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام): " ومن كانت به قروح، أو علة يخاف منها على نفسه، تيمم (1)، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمم (2) وإن لم يخف اغتسل (3) فإن مات فهو شهيد ".
2630 / 3 الصدوق في الهداية: والمجدور إذا أصابته جنابة ييمم، لان مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فغسل فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " أخطأتم ألا يممتموه (1) ".