(باب) * (الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب؟
قال: لا بأس بأن لا يغتسل، [و] يتيمم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال يتيمم المجدور (1) والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة.
3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة؟ قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم.
4 - أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، وابن فضال، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن سكين (3) وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا، ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال.
قال. وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.