و " خاف عطشا ".
بل منه يظهر التعدي إلى خوف عطش كل مسلم، مضافا إلى الاجماع وبعض مؤيدات أخر، مع فحوى تسويغ خوف العطش على نفسه، بل التعدي إلى خوف العطش على دابته وحمولته مما يتضرر بتلفه، أو يحتاج إليه في سفره.
وإخراج ما لا يحتاج إليه في سفره وإن تضرر به جريا على الشراء قياس باطل.
ولو خاف عطش دابة لم يحتج إليه ولم يتضرر بعطشه، بأن أمكن انتفاعه بذبحه من غير تضرر، ففيه تردد: من جهة اندفاع الضرر والعسر به، ومن صدق خوف العطش، إلا أن يمنع تحقق الخوف في مثله، فيرجح الأول، وهو الأظهر.
ومنه يظهر عدم التعدي إلى الحربي والمرتد عن فطرة، والحيوانات الغير المحترمة. وأما الذمي ففيه نظر، والتعدي أظهر، سيما إذا احتاج إلى رفاقته.
ثم إن الخوف. على العطش إنما يكون مع تيقن عدم حصول ماء آخر أو ظنه، بل الظاهر تحققه مع تساوي احتمال الحصول وعدمه. وأما إذا ظن الحصول فالظاهر عدم تحقق الخوف ولا الحجر المسوغين للتيمم.
والتسويغ لأصالة عدم الحصول - كما قيل (1) - فاسد جدا، لأن ذلك الأصل لا يدفع الظن المناقض للخوف الموجب للتسويغ. وكذا الحكم في احتمال حدوث العطش زمانا آخر.