كان أضعاف ثمنه، اجماعا كما عن الخلاف (1)، بل ولو كان إجحافا كثيرا، وفاقا للسيد وابن سعيد والارشاد وروض الجنان والحدائق (2)، واللوامع، بل الأكثر على ما هو المحتمل من كلامهم من كون المراد من الضرر الحالي المشترط انتفاؤه عندهم ما ذكرنا، كما يومئ إليه ايجابهم الشراء بأضعاف الثمن، واستدلال بعضهم على اشتراطه بالنهي عن التهلكة وقتل الأنفس (3)، وصرح بذلك والدي - قدس سره - في اللوامع.
لتوقف الوضوء الواجب عليه، ولصدق الوجدان فلا يجوز التيمم فلم يبق إلا وجوب الشراء.
وللمروي في الدعائم المتقدم (4)، وصحيحة صفوان: عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " لا، بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري (5)، بذلك مال كثير " (6).
وفي تفسير العياشي مسندا إلى العبد الصالح: عن قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء، ما حد ذلك؟ فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء، إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو ألف وكم بلغ؟ قال: " ذلك على قدر جدته " (7).