وتوقفها عليها، بل في اللوامع ادعى على الحكمين الاجماع، كما نسب ثانيهما في المدارك إلى مذهب الأصحاب (1).
للأصل في الأول، ومكاتبة ابن مهزيار في الثاني: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها، أم لا؟ فكتب [عليه السلام] " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها " (2) الخبر...
والتفرقة بين الصلاة والصوم مع عدم قول بها غير ضائر، كالاشكال الوارد في تتمة الخبر (3)، لأن الخلل والاشكال في بعضه لا يخرجان ما فيه عن الحجية، مع امكان التأويل بما يرفع الخلل ويدفع الاشكال، كما هو مذكور في كتب الأصحاب (4).
خلافا في الأول للمحكي عن ظاهر صوم النهاية، والسرائر (5)، فحكما بالفساد إذا أخلت بما عليها، وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة، وعن ظاهر الإصباح والمروي عن الأصحاب في طهارة المبسوط، فالفساد إذا أخلت بالغسل أو الوضوء (6). ولا دليل لشئ منهما.