حيضها " (1).
وصحيحة صفوان، المتقدمة (2) حيث إن قوله فيها: " ويأتيها " عطف على قوله: " تغتسل " فلا يترتب على المعطوف عليه كما توهم، مع أنه لا وجه للترتيب فيها أصلا.
والرضوي: " فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله " (3) وغير ذلك مما يأتي.
للمخالف الأول: رواية زرارة والفضيل: " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها، وتحتاط بيوم أو يومين، ثم تغتسل كل يوم ثلاث مرات " إلى أن قال: " فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (4).
وصحيحة البصري: عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟
قال: " تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه "، إلى أن قال: " ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت " (5).
دلت على أن كل شئ استحلت به الصلاة وكان مبيحا لها فهو مبيح لاتيان زوجها وطوافها.
والمروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب: " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها، إلى أن قال: " فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها [إن أحب] وحلت لها الصلاة " (6).
والجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلا: