وفي الثاني للمحكي عن المبسوط (1)، والمعتبر (2)، فتوقفا في الحكم، وهو ظاهر جمع من المتأخرين، كالمدارك والبحار (3) وشرح القواعد للهندي، وشرح الإرشاد للأردبيلي والحدائق (4)، لما في الخبر من الوهن سندا، لاضماره، والخلل متنا كما مر، والقصور دلالة، لعدم التصريح بوجوب قضاء الصوم، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب، ولاحتمال أن يكون لفظ " تقضي صومها " من باب التفعل ويكون المعنى: أن صومها صحيح دون الصلاة.
وهو في محله جدا، والاحتياط لا يترك مهما أمكن.
ثم المتوقف عليه على القول به هل هو الأغسال النهارية فقط لكل يوم كما عن المنتهى، والتذكرة، والبيان (5)، ونسبه في اللوامع إلى الجماعة، أو غسل الفجر خاصة، أو ليلته اللاحقة كذلك، أو السابقة كذلك، أو الليلتين؟ كما جعل كلا منها بعضهم وجها، ولم يبينه جماعة كالشيخ، وابني إدريس وسعيد (6)، والفاضل في القواعد والتحرير والارشاد والنهاية (7)، فعبروا بالأغسال الظاهرة في العموم.
ويحتمل قويا: عدم الحكم بالبطلان إلا مع ترك جميع الأغسال النهارية والليلية الماضية والمستقبلة، إذ لا يستفاد غير ذلك من المكاتبة فإن ظاهرها ترك