حيضها أولا، وليحصل التخالف بينها وبين القليلة المفهوم من قوله أخيرا:
" وهذه يأتيها بعلها ".
والرضوي: " وإن زاد دمها على أيامها اغتسلت للفجر " إلى أن قال: " وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها، والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ".
وقوله أيضا: " وإن رأت الدم كثر من عشرة أيام فلتقعد من الصلاة عشرة أيام ثم تغتسل يوم حادي عشرها " فبين أقسام المستحاضة وأحكامها إلى أن قال:
" فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يغشاها ".
والجواب: أما عن الأولى: فبعدم الدلالة على الحرمة قبل الاغتسال غايتها المرجوحية، مع أن إرادة حين جواز الغسل، أي: مضي أيام الحيض، ممكنة، وهو وإن كان مجازا ولكن الحمل على بعد الغسل أيضا مجاز لا ترجيح له على الأول كثيرا.
وأما عن الثانية: فمع ما مر من عدم الدلالة على التحريم، بأن الظاهر منها غسل الحيض الذي يكره الغشيان قبله.
وأما عن الثالثة: فمع ما تقدم أيضا سيما مع أنه لولاه لزم التخصيص بما قبل الأعمال، بعدم دليل على إرادة الطهر من القرء، فيحتمل الحيض ولا تكرار فيه، إذ يمكن أن يكون المراد بقوله: " المستحاضة " الحائض كما عبر عنها بها كثيرا في الروايات، فالأول حكم الحائض والثاني حكم المستحاضة.
والمراد: أن الحائض لا يقربها بعلها أيام حيضها، وإذا جاز دمها وصارت مستحاضة تفعل كذا وكذا، ولا يقربها بعلها أيضا أيام حيضها.
وأما قوله: " وهذه يأتيها بعلها) فيمكن أن يكون إشارة إلى التي جازت أيامها المذكورة أولا، لا خصوص التي دمها لا يثقب الكرسف، فيكون بيانا لجواز