أما الأولى فلأنها لا تدل إلا على أنه إذا جازت لها الصلاة جاز وطؤها، ولا شك أن بالخروج عن الحيض تجوز لها الصلاة، ولا يمنع توقفها على بعض الشرائط المقدورة عن جوازها، ولذا يصح أن يقال: إذا لم تكن المرأة حائضا تحل لها الصلاة، مع أنها قد تتوقف على الوضوء والستر وغيرهما. وبالجملة فقد الشرط المقدور بل الواجب تحصيله لا ينافي الحلية أصلا.
ويؤكد إرادة الخروج من الحيض من حلية الصلاة مسبوقيتها بقوله: " تكف عن الصلاة أيام أقرائها " ولولا تعين ذلك فلا شك في احتماله الموجب لسقوط الاستدلال.
والقول بأنه مبني على ارتباط قوله: " فإذا حلت " ورجوعه إلى صدر الخبر، وهو تعسف، إذ الظاهر ارتباطه بحكم المستحاضة (1). ليس بشئ، إذ المجموع حكم المستحاضة، والضمير في: " لها " راجع إلى المستحاضة المذكورة أولا التي يحكم بتحيضها أيام أقرائها، ولا دخل للرجوع والارتباط هنا، بل جميع الجمل حكم من نص عليه في صدر الرواية بقوله: " المستحاضة... " وعلى هذا فتكون دلالة الرواية على ما اخترناه أظهر.
وأما الثانية: فبان الذي أظن من معناها - ولا أقل من احتماله - أن قوله:
" وكل شئ " عطف على قوله: " بغسل واحد " يعني: ولتجمع كل صلاتين بغسل وكذا بكل شئ تتوقف الصلاة عليه من الوضوء وغسل البدن وغيرهما، فلا يتوقف كل صلاة من الصلاتين على تجديد شئ من هذه الأمور، كما لا يتوقف على تجديد الغسل، بل تجمع بين كل صلاتين بواحد منها، وقوله: " فليأتها " حكم يتفرع على قوله: " فلتحتط ولتغتسل وتستدخل كرسفا ".
وأما تفريع قوله: " فليأتها " على قوله: " وكل شئ " فلا أرى له سلاسة، بل وجها. مع أنه على فرض تسليم التفريع لا دلالة فيها على وجوب التأخير وعدم